L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/36831 · 27/12/2016

قرار تعقيبي عدد 36831 بتاريخ 27 ديسمبر 2016 : تجاوز الحد الفاصل بين العقاريين

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب ع36831.2016 دد القضية  تاريخه :27 ديسمبر 2016  أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/4/4 عدد 855 من الاستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : 1/م ص و2/ل ص القاطنان بنهج ** ضد : ******* و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.