الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع36831.2016 دد القضية
تاريخه :27 ديسمبر 2016
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/4/4 عدد 855 من الاستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : 1/م ص و2/ل ص القاطنان بنهج **
ضد : ******* و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.