س*البيـ
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ40211.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه :30/05/2017
المستشار: علي عواينية
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16 جوان 2016 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 40211 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.