L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/40211 · 30/05/2017

قرار تعقيبي عدد 40211 بتاريخ 30ماي 2017 : تحديد الموقع الأصلي للعقار

س*البيـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ40211.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :30/05/2017   المستشار: علي عواينية  أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16 جوان 2016 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 40211 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.