س*ع
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
عـ*40949.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه: 07 جوان 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02 اوت 2016 تحت عـ6712ـدد.
مـــن طرف الاستـــــــاذة: ***** المحامي لدى التعقيب.&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.