Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40995 بتاريخ 11/05/2017 : يوجب نقض حكم الإحالة إذا انتهى إلى تشديد العقاب على طاعن وحيد خارج نطاق ما تسلط عليه النقض

J P 40995/201725 mai 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. إذا كان الطعن بالتعقيب صادرا من المتهم وحده فإن مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه يمنع محكمة الإحالة من إصدار حكم ينتهي إلى تعكير مركزه القانوني بالعقاب الأشد مقارنة بما استقر عليه الحكم المطعون فيه لصالحه.
  2. محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة النظر في مسائل الإدانة أو إعادة تقدير العقاب من جديد متى كان النقض واردا على نقطة محددة لا تتعداها.
  3. إعمال ظروف التخفيف يقتضي تعليلا يبرز موجب النزول بالعقاب وإلا عُدّ الحكم مسيئا لتطبيق القانون ومستوجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 53 من م ج-أحكام الفصل 273 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.