L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/41004 · 06/06/2017

قرار تعقيبي عدد 41004 بتاريخ 06 جوان 2017 : ابطال حكم تبتيت

ف/ب   الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل  محكمــة التعقيــب *عـ41004.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :06/06/2017   أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/8/2016 تحت عـ6728ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: شركة خدمات مقاولات النقل **** شركة ذات مسؤولي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.