محكمة التعقيب
عدد القضية: 59402
بتاريخ: 5 مارس 2019
تلخيص المستشارة سامية العابد
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 جانفي 2018 من الأستاذ "ب.م.ف"
نيابة عن: "وب. ع" القاطنة *** شارع *** مارس بنزرت.
ضد: "س.ب.ب.ب. ر" القاطن ***نهج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.