L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/59402 · 05/03/2019

قرار تعقيبي عدد 59402 بتاريخ 05 مارس 2019 : دعوى كف الشغب عن العقار المسجل

محكمة التعقيب  عدد القضية: 59402  بتاريخ: 5 مارس 2019 تلخيص المستشارة سامية العابد  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 جانفي 2018 من الأستاذ "ب.م.ف"  نيابة عن: "وب. ع" القاطنة *** شارع *** مارس بنزرت. ضد: "س.ب.ب.ب. ر" القاطن ***نهج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.