الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 54683.2017 دد القضية
تاريخه :24-10-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31-07-2017 تحت عدد 8320 مكرر من طرف الأستاذ م ك المحامي لدى التعقيب
نيابة عن ه ر القاطنة .............. سوسة .
ضد ع س ب المع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.