L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/1128 · 07/09/2018

قرار تعقيبي عدد 1128 بتاريخ 07 سبتمبر 2018 : عقوبة جريمة الإعتداء على عقار مسجل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 1128/2018 دد  تاريخ القرار: 2018/09/07  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي  بعد الإطلاع على مطلب التعديل المرفوع من قبل وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على طلب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بجندوبة المؤرخ في 27 فيفري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.