الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 1128/2018 دد
تاريخ القرار: 2018/09/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعديل المرفوع من قبل وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على طلب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بجندوبة المؤرخ في 27 فيفري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.