الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 25062.2015 دد القضية
تاريخه :21-12-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 10 مارس 2015 من طرف الأستاذ "ع.ا"
في حق : ان...
ضد: ورثة &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.