L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/24479 · 18/01/2021

قرار تعقيبي مدني  عدد 24479 بتاريخ 18 جانفي 2021  : السلطة التقديرية لمحكمة الأصل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  القضية عدد 24479  تاريخ القرار: 18/ 2021/01  تلخيص المستشار : محمد الورهاني  قرار تعقيبي مدني  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 01 جويلية 2020 والمقيد تحت عدد 6804 من قبل الأستاذ "س.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.