L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/80125 · 22/02/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 80125 بتاريخ 22 فيفري 2021 : أثار عقد البيع

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القضية عدد : 80125 تاريخ القرار : 22 / 02/ 2021  قرار تعقيبي مدني  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 27 أوت 2019 والمقيد تحت عدد 41062 من قبل الأستاذ "ف.ن." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب...

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.