الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد : 80125
تاريخ القرار : 22 / 02/ 2021
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 27 أوت 2019 والمقيد تحت عدد 41062 من قبل الأستاذ "ف.ن." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب...
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.