الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 27434.2015 دد القضية
تاريخه :4 جانفي 2016.
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 28 ماي 2015 والمضمن تحت عدد 27434 من طرف الأستاذ "ع. د" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن "م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.