L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25504 · 03/03/2016

قرارتعقيبي عدد 25504 بتاريخ في 3 مارس 2016 :سبق تعهد المحكمة العقاري بمطلب تسجيل -شروط طلب تخلي محاكم الحق العام عن النظر في دعوى كف الشغب

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 25504.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/03/03  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/6/27 من الأستاذ "ل. ز" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن: "ش. ب. خ. ب. م" في شخص ممثلها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.