الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
عدد القضية 65884
جلسة : 2019/12/9
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/6/8 تحت عدد 37569 من طرف الأستاذ
"أ. الو." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن مصرف الزيتونة في شخص ممثله
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.