L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/65884 · 09/12/2019

قرارتعقيبي عدد 65884 بتاريخ في 9 ديسمبر 2019 : حسن النية اعتراض تحفظي على رسم عقاري

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  الحمد لله  محكمة التعقيب عدد القضية 65884 جلسة : 2019/12/9  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/6/8 تحت عدد 37569 من طرف الأستاذ  "أ. الو." المحامي لدى التعقيب  نيابة عن مصرف الزيتونة في شخص ممثله

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.