الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 19283.2014 دد القضية
تاريخه :23-11-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 15 جويلية 2014 والمضمن تحت عدد 154 من طرف الأستاذ "ع. م" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ع. ب. ع. ر" اختا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.