L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/74953 · 27/10/2020

قرار تعقيبي عدد 74953 بتاريخ 27 أكتوبر 2020 : قابلية حكم الاعتراض على تبتيت للتعقيب-ادراج الشراء بالرسم العقاري-الرهن العقاري-تنازع الدائن المرتهن مع بائع العقار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 74953.2020 دد القضية  تاريخه : 2020/10/27  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 772 والمقدم في 2019/04/18 من الأستاذ "ن.ب." المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "ن . الد." وزوجته "د. الت."

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.