الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 74953.2020 دد القضية
تاريخه : 2020/10/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 772 والمقدم في 2019/04/18 من الأستاذ "ن.ب." المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ن . الد." وزوجته "د. الت."
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.