الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 26827.2015 دد القضية
تاريخه : 07 مارس 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 27 ماي 2015 والمرفوع من الأستاذ "م. ب. ح".
نيابة عن : "م. ب. ص. ل" و "س. ب. م. ل" و"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.