L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/26827 · 07/03/2016

قرارتعقيبي عدد 26827 بتاريخ 07 مارس 2016 : طلب تخلي لفائدة المحكمة العقارية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 26827.2015 دد القضية  تاريخه : 07 مارس 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 27 ماي 2015 والمرفوع من الأستاذ "م. ب. ح".  نيابة عن : "م. ب. ص. ل" و "س. ب. م. ل" و"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.