الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 29847.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/03/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد29847 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
نيابة عن : ملك الدولة الخاص
ضد : "م. ص" ينوبه الأستاذ "س.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.