L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28439 · 12/04/2016

قرار تعقيبي عدد 28439 بتاريخ 12 أفريل 2016 : التخلي لفائدة المحكمة العقارية -التخلي لا يكون الا بالنسبة للقضايا المتعلقة بالحالة الاستحقاقية للعقار

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 28439.2015 دد القضية  تاريخه: 2016/4/12  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/7/8 تحت عدد 28439 من الأستاذ "ن. ت" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "غ. ب. ص. ع"&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.