الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 2013.2017 دد القضية
تاريخ القرار : 02 نوفمبر 2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2014/11/12 والمضمن تحت عدد 20179 من طرف الأستاذ "ر. ح" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.