L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/60920 · 27/03/2012

قرار تعقيبي عدد 60920 بتاريخ 27 مارس 2012 : التثبت من الوضعية الاستحقاقية للعقار - تسجيل عقاري اجباري

 الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 60920.2011 دد القضية  تاريخه : 2012/3/27  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب . فالأول مقدم في 1 مارس 2011 تحت عدد 60920 من الاستاذ ي س. المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : 1- م ع  2- وا و.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.