الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 60920.2011 دد القضية
تاريخه : 2012/3/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب . فالأول مقدم في 1 مارس 2011 تحت عدد 60920 من الاستاذ ي س. المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : 1- م ع
2- وا و.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.