Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24889 بتاريخ 20 جانفي 2016 : بيع الأصل التجاري-توابع المبيع-انتقال ملكية المكرى-ترسيم عقد الكراء

J P 2016/2488920 janvier 2016

PDF العربية