Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24889 بتاريخ 20 جانفي 2016 : بيع الأصل التجاري-توابع المبيع-انتقال ملكية المكرى-ترسيم عقد الكراء
Textes appliqués
- القانون عدد 37 لسنة1977 المؤرخ في 25/05/1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الإستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف-الفصلان 612 و 798 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلان 10 و 373 من مجلة الحقوق العينية-الفصلان 189 مكرر و 190 من المجلة التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.