الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع-79407دد القضية
تاريخ القرار : 2021/01/18
تلخيص المستشار بسمة بن الكحلة
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "1. ب." بتاریخ 2019/08/01 .
نيابة عن : 1/ "ش. الص." القاطن ب ...
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.