L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/42013 · 06/07/2017

قرار تعقيبي عدد 42013 بتاريخ 06 جويلية 2017 : التعويض عن تسجيل عقار

الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل  محكمــة التعقيــب عـ42013 ـدد القضيـــة تاريخـــه :06/07/2017                          أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/08/2016 تحت عدد 6760 من الأست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.