الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ*59515.2017ـدد القرار
تاريخه: 03/05/2018
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/01/2018 تحت عدد 36142 من طرف المحامي الأستاذ ***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.