ن*الع
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ43916دد القضيـــة
تاريخـــه: 23/10/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 14/11/2016.
مـــن طرف: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.