Jurisprudence

قرارتعقيبي عدد 43916 بتاريخ 23 أكتوبر 2017 : شرط سقوط الحق - التفويت في العقارات الدولية ذات الصبغة الفلاحية - التفريط بالبيع في اجزاء من العقار

J P 2017/4391623 octobre 2017

PDF العربية

Textes appliqués

  • الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1998 المتعلق بالعقارات الفلاحية الدولية-الفصلان 5 و 6 من القانون عدد 34 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.