L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/43916 · 23/10/2017

قرارتعقيبي عدد 43916 بتاريخ 23 أكتوبر 2017 : شرط سقوط الحق - التفويت في العقارات الدولية ذات الصبغة الفلاحية - التفريط بالبيع في اجزاء من العقار

ن*الع  الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل       محكمــة التعقيــب   *عـ43916دد القضيـــة تاريخـــه: 23/10/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 14/11/2016. مـــن طرف: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.