ح/ر
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ38487.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه :05-06-2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 ماي 2016 من المكلف العام بنزاعات الدولة المعين محل مخا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.