L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/30393 · 16/04/2018

قرارتعقيبي عدد 30393 بتاريخ 16 أفريل 2016 : التسجيل العقاري - مبدأ خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم

الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ30393.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه :16-04-2018   أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزعات الدولة.  في حق : وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ  09/09/2015  ضد: ***************. القاط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.