صدر برئاسة السيد المنصف الكشو
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 1/2/2016 مـــن طـرف الاستــــــاذ ****** المحامي لدى التعقيب.
نيابــــة عــــن : "ب.ت.ع.د" في شخص ممثله القانوني محل مخابرته مكتب محاميه الاستاذ ****** الكائن بتونس.
ضــــــد : ورثة ع.م وه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.