L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 9/2022 · 27/05/2022

قرار عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 27 ماي 2022 يتعلق بمراجعة معاليم كراء الملعب البلدي للعموم

Ouvrir le PDF العربية JORT #59 · 26/07/2022
إن رئيس بلدية خنيس , بعد إطلاعه : - على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية - وعلى الأمر عدد 174 المؤرخ في 25 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية خنيس - وعلى محضر تنصيب المجلس البلدي المنتخب بتاريخ 15 جانفي 2019 . - وعلى مداولة المجلس البلدي المنعقد في دورته العادية الثانية لستة 2022 بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.