إن رئيس بلدية خنيس , بعد إطلاعه :
- على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية
- وعلى الأمر عدد 174 المؤرخ في 25 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية خنيس
- وعلى محضر تنصيب المجلس البلدي المنتخب بتاريخ 15 جانفي 2019 .
- وعلى مداولة المجلس البلدي المنعقد في دورته العادية الثانية لستة 2022 بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.