L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 10/2022 · 23/06/2022

قرار عدد 10 لسنة 2022 مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بقرار نقل رفاة

Ouvrir le PDF العربية JORT #56 · 15/07/2022
إن رئيس بلدية جربة ميدون، بعــد الإطلاع على القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته . و على القانون عدد 12 لسنة 1997 و المتعلق بالمقابر و أماكن الدفن و خاصة أحكام الفصول من 13 – 18 المتعلقة بتنظيم عملية نقل الجثث و الرفاة من مكان إلى اخر و من مقبرة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.