Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15177 بتاريخ 30 مارس 2017 : حادث مرور - اضرار لاحقة بالعربة- تجزئة المسؤولية
Principe juridique
- حيث إن الأساس القانوني للتعويض عن تلك الأضرار اللاحقة بالعربية لا يمكن أن يكون غير الفصلين 82 و 83 من م إ ع أما الفصل 96 من نفس المجلة فإن أحكامه لا تتلاءم مع مبدأ تجزئة المسؤولية.
Textes appliqués
- الفصول 96 و 82 و 83 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.