الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع 15177-دد
تاريخه: 2017/03/30
نص القرار :
الحمد لله وحده.
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع 15177-دد المقدم بتاريخ 2014/05/15 من طرف المجمع *****. ممثلا من طرف الأستاذ ***** *****. المحامي لدى التعقيب.
في حق :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.