الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 35364.2016
تاريخه :26 جانفي 2017
أصدرته محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/3/1 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.
ضد :ورثة ل.ل وهم ارملته س-س في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.