L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35364 · 26/01/2017

قرار تعقيبي عدد 35364 بتاريخ 26 جانفي 2007 : حادث مرور قاتل - التعويض عن الضرر المعنوي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 35364.2016  تاريخه :26 جانفي 2017  أصدرته محكمة التعقيب القرار الاتي :     بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/3/1 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور. ضد :ورثة ل.ل وهم ارملته س-س في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.