الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية *ع00374 دد تاريخ القرار : 18 جانفي 2018 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البين المقدم بتاريخ 2016/03/03 المقدم من الأستاذ إ. ق. في حق : 1) المكتب الموحد التونسي للسيارات في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 00374 بتاريخ 18 جانفي 2018 : التعويض عن الضرر المعنوي جراء حادث مرور
Textes appliqués
- الفصل 179 و 192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.