قرار تعقيبي مدني عدد 6454
مؤرخ في 2 أكتوبر 2003
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسی
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 6454 والمقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 22 نوفمبر 2000.
في حق : صندوق ضمان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.