L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 2/2022 · 07/06/2022

قرار عدد 2 لسنة 2022 مؤرخ في 7 جوان 2022 یتعلق بضبط الخطایا الاداریة لحفظ الصحة والنظافة العامة

إن رئيـس بلديـة الرقــــــــــاب بعد إطلاعـــه الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور، وعلى القانون عدد29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق ياصدار مجلة الجماعات المحلية، وعلى القانون عدد30 لسنة 2016 المؤرخ في 05 أفريل 2016 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 اوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.