L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 9/2022 · 31/05/2022

قرار عدد 9 لسنة 2022 مؤرخ في 31 ماي 2022 یتعلق بالترفیع في معالیم تراخیص ممارسة نشاط للموسم الصیفي

إن رئيسة بلدية منزل جميل، بعد اطلاعها على القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 139 و140 و141 منها وعلى الأمر عدد 362 لسنة 2007 مؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي البلدي وعلى الأمر عدد 983 لسنة 1984 المؤرخ في 27 اوت 1984 المتعلق بإحداث

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.