إن رئيسة بلدية منزل جميل،
بعد اطلاعها على القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 139 و140 و141 منها.
وعلى الأمر عدد 362 لسنة 2007 مؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرافق العمومي البلدي
وعلى الأمر عدد 983 لسنة 1984 المؤرخ في 27 اوت 1984 المتعلق بإحد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.