إن رئيس بلدية سيدي حسين بعد إطلاعه،
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
و على الأمـر عدد2500 لـسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحـداث بلـدية سيـدي حسين،
و على قـرار الهيئة العليـا المستقلة للانتخابات عدد 59 لـسنة 2018 المـؤرخ في 17 ماي 2018 و المتعلق بالنتائج الانتخابية البلدية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.