L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 17/2022 · 15/06/2022

قرار عدد 17 لسنة 2022 مؤرخ في 15 جوان 2022 يتعلق بالمصادقة على فرض استعمال التقنية المقتصدة للطاقة led عند تركيز شبكة التنوير العمومي من طرف الباعثين العقاريين و الشركات العقارية

إن رئيس بلدية سيدي حسين بعد إطلاعه، على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، و على الأمـر عدد2500 لـسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحـداث بلـدية سيـدي حسين، و على قـرار الهيئة العليـا المستقلة للانتخابات عدد 59 لـسنة 2018 المـؤرخ في 17 ماي 2018 و المتعلق بالنتائج الانتخابية البلدية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.