Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس بلدية سيدي حسين بعد إطلاعه،
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
و على الأمـر عدد 2500 لـسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحـداث بلـدية سيـدي حسين،
و على قـرار الهيئة العليـا المستقلة للانتخابات عدد 59 لـسنة 2018 المـؤرخ في 17 ماي 2018 و المتعلق بالنتائج الانتخابية البلدي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.