L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 12/2022 · 15/06/2022

قرار عدد 12 لسنة 2022 مؤرخ في 15جوان 2022 يتعلق بالمصادقة على تسويغ محلات تجارية بالسوق البلدي بسيدي حسين

إن رئيس بلدية سيدي حسين بعد إطلاعه، على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، و على الأمـر عدد 2500 لـسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحـداث بلـدية سيـدي حسين، و على قـرار الهيئة العليـا المستقلة للانتخابات عدد 59 لـسنة 2018 المـؤرخ في 17 ماي 2018 و المتعلق بالنتائج الانتخابية البلدي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.