قرار تعقيبي مدني عدد 53552
مؤرخ في 27 مارس 2014
صدر برئاسة السيد إبراهيم الماجري
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 جوان 2010 من الشركة المدنية للمحاماة "زص.
نيابة عن : ورثة المرحوم "مز" وهم أرملته &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.