L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 41390/2017 · 21/06/2017

قرار تعقيبي عدد 41390 بتاريخ 21 جوان 2017

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عـ41390.2016دد القضية تاريخه : 06/21/2017 أصدرت محكمة التعقيد القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع41390ددوالمقدم بتاريخ07/28/ 2016 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدىالتعقيب. في حق:شركة ***** للكهرباء والغاز في شخص ممثلها القانونيسجلها التجاري ***** والكائن مقرها ب***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.