الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
عـ41390.2016دد القضية
تاريخه : 06/21/2017
أصدرت محكمة التعقيد القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع41390ددوالمقدم بتاريخ07/28/ 2016 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدىالتعقيب.
في حق:شركة ***** للكهرباء والغاز في شخص ممثلها القانونيسجلها التجاري ***** والكائن مقرها ب***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.