الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
*ع00391دد القضية
تاريخ القرار : 26 أفريل 2018
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 2016/02/10 المقدم من الأستاذ الأ. الف.
في حق : شركة التأمين وإعادة التأمين ك. في شخص ممث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.