Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79122 بتاريخ 25 فيفري 2016 : مراحل تنفيذ عقد نقل الأشخاص - عناصر تنفيذ عقد النقل - مسؤولية الناقل
Principe juridique
- وحيث تجدر الإشارة أولا إلى أن المشرع التونسي لم يتعرض بالمجلة التجارية وفي القسم المتعلق بنقل الأشخاص إلى مدة تنفيذ عقد النقل وعلى الأقل بدايته ونهايته وفي المرحلة التي يكون فيها الناقل ملزما بضمان السلامة وهو سكوت يفرض على القاضي ضرورة التأويل حسب مقاصد المشرع ومواضع اللغة وحب القواعد المنصوص عليها بالفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.