L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/79122 · 25/02/2016

قرار تعقيبي عدد 79122 بتاريخ 25 فيفري 2016 : مراحل تنفيذ عقد نقل الأشخاص - عناصر تنفيذ عقد النقل - مسؤولية الناقل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القرار ع79122دد  تاريخه : 2016/02/25  نص القرار  الحمد لله وحده  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الأتي :   بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ح. بن س عن المحامي بنابل بتاريخ 8 سبتمبر 2012  في حق :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.