الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع79122دد
تاريخه : 2016/02/25
نص القرار
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ح. بن س عن المحامي بنابل بتاريخ 8 سبتمبر 2012
في حق :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.