الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده،
القضية عدد 66939
تاريخ القرار 14 نوفمبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02 اوت 2018 عدد 7064 من طرف الأستاذ "م. ص." المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن: 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.