L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25939 · 02/02/2016

قرارتعقيبي عدد 25939 بتاريخ 02 فيفري 2016 :شفعة -عدم تأمين اجرة تحرير العقد

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب ع 25939دد القضية تاريخ القرار: 2016/2/2  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "م. ص" بتاريخ 2015/4/29  نيابة عن : "ع. ج" و"ع. ج"  المعين محل مخابرتهما لدى نائبهما ضد:

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.