الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 25939دد القضية
تاريخ القرار: 2016/2/2
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "م. ص" بتاريخ 2015/4/29
نيابة عن : "ع. ج" و"ع. ج"
المعين محل مخابرتهما لدى نائبهما
ضد:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.