L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/59094 · 11/02/2019

قرار تعقيبي عدد 59094 بتاريخ 11 فيفري 2019 :  شفعة-العبرة بوصل التأمين المسلم من صندوق الأمانات والودائع-ضرورة تضمن الوصل لهوية المشفوع عليه صحيحة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع59094دد  تاريخه : 2019/02/11  نص القرار :  الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18-01-2018 تحت ع 8665دد من طرف الاستاذ م خ. المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : م ق. ويدعى ج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.