الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع59094دد
تاريخه : 2019/02/11
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18-01-2018 تحت ع 8665دد من طرف الاستاذ م خ. المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : م ق. ويدعى ج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.