الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 35271دد:
تاريخ القرار 2018/10/2
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/3/2 من الأستاذ "ش. ب. ك. " المحامي لدى التعقيب .
- نيابة عن : شركة "ت. ت. وا. ت. س." في شخص ممثلها القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.