الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ55651/2016دد
تاريخ القرار:2017/11/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 8 ديسمبر 2016 من قبل الأستاذ إب. صحبة خلاص المعاليم القانونية
نيابة عن: شركة التأمين "..."
ضد:
1) وارثي فس. وهما والده ع.س. ووالدته س. س. القاطن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.