L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/55651 · 29/11/2017

قرار تعقيبي عدد 55651 بتاريخ 29 نوفمبر 2017 : قتل على وجه الخطأ-حادث مرور-عدم إجراء الفحص الفني والفرار إثره-عدم تأمين مسؤولية مدنية-صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور-ضرر اقتصادي-قصور في التعليل-إعلام باستثناء الضمان

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ55651/2016دد تاريخ القرار:2017/11/29 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 8 ديسمبر 2016 من قبل الأستاذ إب. صحبة خلاص المعاليم القانونية نيابة عن: شركة التأمين "..." ضد: 1) وارثي فس. وهما والده ع.س. ووالدته س. س. القاطن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.